قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 946 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 26/7/1990،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء جمهورية السودان الديمقراطية والمحروقات والأجهزة الموضحة بياناتها بالكشف المرفق لمكافحة بعوضة الجامبيا في منطقة جنوب أبى فاطمة بالمديرية الشمالية بالسودان في حدود مبلغ 142651 جنيها (مائة واثنان وأربعون ألفا وستمائة وواحد وخمسون جنيها) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة، ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار