قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 950 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة القاهرة ميكروسكوب جراحي إنتاج ألمانيا الغربية في حدود مبلغ 58800 جنيه) ثمانية وخمسين ألفا وثمانمائة جنيه) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار