قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 952 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 5/3/1991،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مركز السموم التابع لجامعة عين شمس بعض التجهيزات الطبية التي تبلغ قيمتها 51100.50 جنيه (واحد وخمسون ألفا ومائه جنيه وخمسون قرشا) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والموضحة بياناتها وفقا لما يلي:
جهاز مراقبة وظائف القلب بمبلغ 15973.30 جنيها.
2 هيكل تروللي بمبلغ 26000.00 جنيه.
3 شنطة أسعاف أمبو بمبلغ 9127.20 جنيها.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار