قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 953 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 31/3/1991،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الجهات الموضحة أسماؤها فيما بعد قرب وأمصال ومستلزمات جهاز الإيدز قيمتها الإجمالية 76445.047 جنيها (ستة وسبعون ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعون جنيها وسبعة وأربعون مليما) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة وفقا لما يلي:
1- قرب وأمصال لبنك دم مستشفي أسيوط الجامعي تبلغ قيمتها 27268.370 جنيها.
2- قرب وأمصال لبنك دم مستشفي الشاطبي الجامعي تبلغ قيمتها 19739.050 جنيها.
3- مستلزمات جهاز الإيدز لبنك دم القصر العيني الجامعي تبلغ قيمتها 5162.627 جنيها.
4- قرب دم لبنك دم مستشفي المنصورة الجامعي تبلغ قيمتها 24275.000 جنيها.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار