قرار مجلس الوزراء رقم 954 لسنة 1991 بتاريخ 30-06-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 954 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 16/3/1991،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة بنك دم مستشفي قصر العيني مستلزمات طبية في حدود مبلغ إجمالي مقداره 14929.12.5 جنيها (أربعة عشر ألفا وتسعمائة وتسعة وعشرون جنيها واثني عشر قرشا ونصف) وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار