قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 955 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 13/4/1991،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مستشفي المطرية التعليمي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية قرب جمع دم وأمصال وأطقم كشف عن الالتهاب الكبدي وأكياس تبس لزوم الايدز، وأكياس جوانتيات والتي تبلغ قيمتها 3452.24 جنيها (ثلاثة آلاف وأربعمائة وإثنان وخمسون جنيها وأربة وعشرون قرشا) وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار