قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 956 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 25/2/1991،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة الهيئة العامة للتأمين الصحي "مستشفي المقطم" ثلاثة أطقم للكشف عن مرض الأيدز وزجاجة وقف التفاعل وكيس تبس حجم صغير لزوم الايدز وكيس تبس حجم كبير لزوم الأيدز وزجاجتي هيبر كلوريت، وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار