قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 957 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 19/1/1991،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة جمعية الهلال الأحمر بالقاهرة "بنك الدم" 1000 قربة مفردة لجمع الدم بجهاز الإعطاء والتي تبلغ قيمتها 4750 جنتيها (أربعة آلاف وسبعمائة وخمسون جنيها) وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار