قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 959 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 29/7/1990،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة بنك الدم بجمعية الهلال الأحمر الأجهزة الآتية والتي تبلغ قيمتها 9885 جنيها (تسعة آلاف وثمانمائة وخمسة وثمانون جنيها):

جهاز سنترفيوج مبرد بنش وقيمته 9000 جنيه (تسعة آلاف جنيه)

ميزان بكفتين وقيمته 48 جنيها (ثمانية وأربعون جنيها)

حمام مائي وقيمته 837 جنيها (ثمانمائة وسبعة وثلاثون جنيها).

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار