قرار مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 1991 بتاريخ 30-06-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 964 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 13/10/1990،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء دولة إيران الأصناف التي قدمت إليها لإغاثة منكوبي الزلازل والتي تبلغ قيمتها 605109.88 جنيها (فقط ستمائة وخمسة آلاف ومائة وتسعة جنيهات وثمانية وثمانون قرشا).
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.