قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 965 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 21/6/1990،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي القوات المسلحة المصرية الجانب السوداني أصنافا عسكرية قيمتها المالية 386179.80 جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وثمانون ألفا ومائة وتسعة وسبعون جنيها وثمانون قرشا).

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.