قرار مجلس الوزراء رقم 966 لسنة 1991 بتاريخ 30-06-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 966 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 22/12/1990،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء دولة الكويت أصناف مهمات تبلغ قيمتها 144228 جنيها (فقط مائة وأربعة ألفا ومائتان وثمانية وعشرون جنيها).
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.