قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 967 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 6/6/1991،
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء حكومة بنجلاديش ما يلي:
1- معلبات قيمتها 34737.60 جنيها قامت شركة النصر للأغذية المحفوظة "قها" بشحنها طبقا لإذن الشحن رقم 20475405 بتاريخ 20/5/1991
2- 4000 بطانية قيمتها 98309.20 جنيها قامت شركة مصر للغزل والنسيج ... الكبرى بشحنها طبقا للفاتورة رقم 5891 بتاريخ 8/5/1991.
وتتحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة هذه المنتجات.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.