قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 968 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية،
وبناء على ما عرضه رئيس جامعة الأزهر،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء أعضاء مؤتمر الطفولة في الإسلام الذي عقد بجامعة الأزهر في الفترة من 9/10/1990 إلى 20/10/1990 الهدايا الآتية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 2330 جنيها:
100 شنطة بمبلغ 1500 جنيه
100 شنطة بمبلغ 530 جنيها
200 كيس بمبلغ 300 جنيه
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.