قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1007 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها 62 سيارة ماركة بيجو والمشتراه من المنطقة الحرة بالإسكندرية باسم مركز التنمية والتجارة لصالح القوات المسلحة (المخابرات الحربية والاستطلاع) والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمارك الإسكندرية بموجب البيانات الجمركية الموضحة بياناتها بالكشوف المرفقة والتي تبلغ قيمتها 250627 جنيها والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها 287429.74 جنيها، وتعتبر الكشوف المرفقة جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في السيارات المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.