قرار مجلس الوزراء رقم 1032 لسنة 1991 بتاريخ 01-08-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1032 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مركز التدريب المهني التابع للنقابة العامة للنقل البري على العقارين رقمي 21، 23 شارع محطة المطرية/ قسم عين شمس/ محافظة القاهرة وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.