قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1104 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1980 باعتماد النظام الأساسي لشركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية (فيليبس)؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1206 لسنة 1990 بتشكيل مجلس إدارة شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية (فيليبس)؛
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة؛
مادة 1
يشكل مجلس إدارة شركة النصر للأجهزة الكهربائية والإلكترونية (فيليبس) على النحو الموضح فيما يلي لمدة عام اعتباراً من 25/7/1991
عن الجانب المصري:
1- رئيس مجلس الإدارة
2- رئيس القطاع التجاري عضواً
3- رئيس القطاع الفني عضواً
عن الجانب الهولندي:
1- السيد/ ب. و. ج ريكا نائباً لرئيس مجلس الإدارة
2- السيد/ حلمي عبد الحميد علي عضواً
3- السيد/ فاروق حسين سيد عضواً
ويضم لمجلس الإدارة عضوان من بين العاملين بالشركة يتم انتخابهما وفقاً للإجراءات المقررة لانتخاب العاملين لعضوية مجلس الإدارة.
مادة 2
على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار.