قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1106 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الدقهلية بجلسته المعقودة في 29/5/1991؛

وعلى ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

 

 

 

  مادة 1

 

تنشأ وحدة محلية لمركز المطرية بمحافظة الدقهلية يحدد نطاقها على الوجه التالي:

مدينة المطرية (عاصمة المركز)

الوحدة المحلية لقرية العصافرة فصلاً عن الوحدة المحلية لركز المنزلة.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.