قرار مجلس الوزراء رقم 1108 لسنة 1991 بتاريخ 15-08-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1108 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتعلية ورصف الطريق رقم 889 من الكيلو 2.500 حتى مقر الوحدة المحلية بكفر الخضرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية بطول 900 متر وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،