قرار مجلس الوزراء رقم 1109 لسنة 1991 بتاريخ 15-08-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1109 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة ساحة انتظار للسيارات أمام محطة دار السلام الجديدة بناحية دار السلام قسم البساتين بمحافظة القاهرة.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لهذا المشروع والبالغ مساحتها 3453 مترا مربعا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،