قرار مجلس الوزراء رقم 1110 لسنة 1991 بتاريخ 15-08-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1110 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المدرسة الإعدادية بنات على العقار الذي تشغله المدرسة حاليا والكائن بمدينة السنطة المحطة وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،