قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1111 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة سوئل المجاري الجديدة والروافع بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والبالغ مساحتها 17 فدانا و19قيراطا و1 سهم والموضح موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،