قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1118 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة،

قرر:

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة الخليفة المأمون الثانوية للبنات على العقار رقم 10 شارع أحمد سمير الصاوي بالزيتون بمحافظة القاهرة.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء العقار سالف الذكر والبالغ مساحته 2146.268 مترا مربعا .... والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالكشف والمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،