قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1138 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم سيارة فولكس واجن باسات شاسيه رقم 203809 موديل سنة 1984 سنة 1984 تحتوي على جهاز تكييف وبورستيرنج وزجاج ملون و5 سرعات وتسخين زجاج الواردة باسم مؤسسة فريد ريش ايرت والمهداه لوزارة القوى العاملة والتدريب والمفرج عنها مؤقتا بموجب البيان الجمركي رقم 11127 م.س في 23/9/1984 عن طريق جمرك الإسكندرية والتي تبلغ قيمتها 5240 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 9530.40 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارة ومحتوياتها المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.