قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1159 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،

وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات والنقل البحري،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة سنترال جديد بناحية العمرانية محافظة الجيزة.

 

 

 

  مادة 2

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لإقامة المشروع المشار إليه في المادة الأولى والموضح بيانها وموقعها وحدودها بالمذكرة الإيضاحية والرسم المرفقين.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،