قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1180 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1991،
وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة توليد كهرباء حرارية قدرة 1200 م.و بناحية الكريمات التابعة لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وتبلغ مساحة الأرض اللازمة له 200 فدان تقريبا بأحواض الحاجز البحري نمرة 3 والساحل القبلي نمرة 5 جزاير فصل أول بزمام الكريمات وحدودها وفقا للخريطة المرفقة كالآتي:
الحد البحري: وينطبق على خط العرض 729.75 بطول 1250 متر من النيل مباشرة، ويقع على حدود القطع 191 – 170 – 169 – 162 بحوض الحاجز البحري نمرة 3 والقطع 155 – 154 – 105 – 136 بحوض الساحل القبلي نمرة 5 جزاير فصل أول زمام الكريمات.
الحد الشرقي: وينطبق على خط الطول 637.50 بطول 750 مترا.
الحد الجنوبي: وينطبق على خط العرض 729 وينتهي عند التقائه بخط الطول 637.5 (نقطة ثابتة) بطول 1050 مترا.
الحد الغربي: وينطبق على خط تهذيب النيل في النقطة المحصورة بين خط عرض 729 وخط عرض 729.75 بطول 850 مترا.
مادة 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر على مساحة 50 فدان و6 قراريط و8 أسهم المتداخلة ضمن الأرض المخصصة للمشروع والموضح أسماء ملاكها الظاهرين بالكشوف المرفقة.
مادة 3
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 1991 المشار إليه.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،