قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1197 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 296 لسنة 1991 بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام؛

وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تشكل لجنة تضم ممثلين عن الشركة القابضة للإسكان وشركة مصر الجديدة لإسكان والتعمير وهيئة النقل العام لمدينة القاهرة، والهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبري وشركة توزيع كهرباء القاهرة الكبرى ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

 

 

 

  مادة 2

 

تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بحث ودراسة وتقديم المشورة لنقل اختصاصات إدارة وصيانة وتشغيل مرافق مترو ومياه وكهرباء مصر الجديدة ونقل الأصول والخصوم الخاصة بهذه المرافق والعاملين فيها من شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إلى الجهات المبينة قرين كل مرفق وذلك على النحو الآتي:

1- مترو مصر الجديدة                 إلى هيئة النقل العام لمدينة القاهرة

2- مياه مصر الجديدة                 إلى هيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى

3- كهرباء مصر الجديدة           إلى شركة توزيع كهرباء القاهرة الكبري

 

 

  مادة 3

 

على اللجنة أن تقدم توصياتها ونتائج دراساتها إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار مبيناً بها الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية طبقاً لمشورتها لنقل الاختصاصات المشار إليها في المادة السابقة إلى الجهات المبينة بها وكذلك الإجراءات الأخرى الواجب اتخاذها لتنفيذ ذلك.

 

 

 

  مادة 4

 

على وزير الإسكان والمرافق والتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ هذا القرار.