قرار مجلس الوزراء رقم 1251 لسنة 1991 بتاريخ 01-09-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1251 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 بترشيد الإنفاق الحكومي والقرارات المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير المالية؛
مادة 1
يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 361 لسنة 1986 المشار إليه حتى نهاية السنة المالية 91/1992.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.