قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1253 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المهمات وقطع الغيار .... طائرات ومواد الوقود الواردة لمؤسسة مصر للطيران والسابق الإفراج عنها مؤقتا عن طريق جمرك القاهرة والإسكندرية والموضحة بالكشوف المرفقة والتي تعتبر جزأ من هذا القرار والبالغ قيمتها 2837.132.075 جنيها والضرائب والرسوم المستحقة عليها 116.976.334 جنيها.

 

 

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأشياء المعفاة بموجب هذا القرار في غير الأغراض التي تم الإعفاء من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير الغرض الذي تقرر الإعفاء من أجله ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة التعريفة الجمركية المقررة في تاريخ السداد.

ويعتبر التصرف فيها بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك.

 

 

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.