قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1269 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية،

وعلى موافقة مجلس الوزراء،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة إقامة الدورة الأفريقية الخامسة للألعاب بالقاهرة عام 1991 وذلك حسب النموذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتي:

اولا – عملة ذهبية فئة جنيه واحد:

التركيب الكيمائي:

0.875           (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهبا

0.025           (خمسة وعشرون في الألف) فضة

0.100           (مائة في الألف) نحاسا

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي هو اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر:

24 (اربعة وعشرون) ملليمترا

الوزن:

8 (ثمانية) جرامات

الفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص.

العدد:

200 (مائتان) قطعة

ثانيا – عملة فضية فئة خمسة جنيهات:

التركيب الكيمائي:

0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.

0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاسا

والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي خمسة في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

القطر:

37 (سبعة وثلاثون) ملليمترا

الوزن:

17.5 (سبعة عشر ونصف) جراما

الفرق المسوح به في الوزن القطعة ثمانية في الألف بالزيادة أو بالنقص.

العدد:

3000 (ثلاثة آلاف) قطعة.

 

 

 

  مادة 2

 

يحدد سعر بيع القطعة الواحدة من العملات المشار إليها على الداخل على الوجه الآتي:

(أ) قطعة ذهبية: 300 (ثلاثمائة) جنيه مصري

(ب) عملة فضية خمسة جنيهات: 12 (اثنا عشر) جنيها مصريا.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،