قرار مجلس الوزراء رقم 1344 لسنة 1991 بتاريخ 19-09-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1344 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989,
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بجلسته المعقودة بتاريخ 19/6/1991,
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 6/8/1991,
قرر:
مادة 1
يضاف إلى مجالات وأنشطة الاستثمار بنظام الاستثمار الداخلي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الأولى من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 ما يأتي:
1- نشاط بيوت الخبرة الاستشارية.
2- نشاط النقل.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.