قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1350 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية،

وعلى موافقة مجلس الوزراء،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية الخامسة والعشرين في مدينة برشلونة بأسبانيا عام 1992 وذلك حسب النماذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو الآتي:

اولا – عملة ذهبية عادية وعملة ذهبية منت بروف فئة مائة جنيه:

التركيب الكيمائي:

90%             (تسعون في المائة) ذهبا

5%               (خمسة في المائة) فضة

5%               (خمسة في مائة) نحاسا

والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

الوزن: 17 (سبعة عشر) جراما

والفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو النقص.

القطر: 32 (اثنان وثلاثون) ملليمترا

العدد: (ألف ومائتان) قطعة كحد أقصي.

ثانيا – عملة ذهبية عادية وعملة ذهبية منت بروف فئة خمسين جنيها:

التركيب الكيمائي:

90% (تسعون في المائة) ذهبا

5% (خمسة في المائة) فضة

5% (خمسة في المائة) نحاسا

والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي اثنان في الألف بالزيادة أو النقص لكل عنصر.

الوزن: 8.5 (ثمانية ونصف) جراما

والفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان فى المائة بالزيادة أو بالنقص.

القطر: 24 (أربعة وعشرون) ملليمترا

العدد: ألف ومائتان قطعة كحد أقصي

ثالثا – عملة فضية عادية وعملة فضية منت بروف فئة خمسة جنيهات:

التركيب الكيمائي:

90% (تسعون في المائة) فضة

10% (عشرة في المائة) نحاسا

والفرق المسموح به في التركيب الكيمائي خمسة في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.

الوزن: 17.5 (سبعة عشر ونصف) جراما

والفرق المسموح به في وزن القطعة هو واحد في المائة بالزيادة أو بالنقص

القطر: 37 (سبعة وثلاثون) ملليمترا.

العدد: مائة ألف قطعة كحد أقصي.

 

 

 

  مادة 2

 

يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة على الوجه الآتي:

قطعة ذهبية فئة مائة جنيه (عادية)                1380 جنيها مصريا

قطعة ذهبية فئة مائة جنيه (منت بروف) 1500 جنيه مصري

قطعة ذهبية فئة خمسين جنيها (عادية )  700 جنيه مصري

قطعة ذهبية فئة خمسين جنيها (منت بروف)       750 جنيها مصريا

قطعة فضية فئة خمسة جنيهات (عادية)  60 جنيها مصريا

قطعة فضية فئة خمسة جنيهات (منت بروف)      70 جنيها مصريا

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،