قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1351 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية،
وعلى موافقة مجلس الوزراء،
قرر:
مادة 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية خاصة (منت بروف) غير قابلة للتداول ذهبية وفضية تحمل نقوشا لكنوز مصر الفرعونية لتسويقها محليا وعالميا وذلك حسب النموذج المرفق على أن تكون مواصفاتها على النحو التالي:
اولا – عملة ذهبية فئة خمسين جنيها:
التركيب الكيمائي:
90 في المائة ذهبا
5 في المائة فضة
5 في مائة نحاس
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي اثنان في الألف بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
الوزن: 8.5 (ثمانية ونصف) جراما
والفرق المسموح به في وزن القطعة اثنان في الألف بالزيادة أو النقص.
القطر: 24 (أربعة وعشرون) ملليمترا
العدد: ثلاثة آلاف قطعة يجوز زيادتها إلى عشرة آلاف قطعة.
نقش الوجه: رسم يعبر عن المناسبة
نقش الظهر: شعار الجمهورية - جمهورية مصر العربية – الفئة – التاريخ الهجري والميلادي باللغتين العربية والإنجليزية.
ثانيا – عملة فضية فئة خمسة جنيهات:
التركيب الكيمائي:
999 فضة خام
الوزن: 22.5 (اثنان وعشرون ونصف) جراما
والفرق المسموح به في الوزن ثمانية في الآلف بالزيادة أو النقص.
القطر: 29 (تسعة وعشرون) ملليمترا
العدد: عشرة آلاف قطعة يجوز زيادتها إلى ستين ألف قطعة.
نقش الوجه: رسم يعبر عن المناسبة
نقش الظهر: شعار الجمهورية - جمهورية مصر العربية – الفئة – التاريخ الهجري والميلادي باللغتين العربية والإنجليزية.
مادة 2
يتولي مركز العملات المصري تمويل إصدار العملات المشار إليها وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بين وزارة المالية والمركز المذكور بتاريخ 22/7/1990
مادة 3
يجوز إعادة إصدار العملات المشار إليها سنويا بذات العدد المحدد في المادة الأولى وبحد أقصي مرتان.
مادة 4
يحدد سعر البيع بالداخل للعملات المشار إليها في المادة الأولى على النحو التالي:
(أ) قطعة ذهبية فئة خمسين جنيها 700 جنيه مصري
(ب) قطعة ذهبية فئة خمسة جنيهات 75 جنيها مصريا
مادة 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،