قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1373 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديلاته،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاتها،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى ما عرضه رئيس جامعة الأزهر،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تنشأ كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط تسمي "كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين".

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.