قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1422 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 4/6/1991،
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء وزارة الزراعة اللبنانية بعض اللقاحات البيطرية بالإضافة إلى خمسة عبوات كولمان الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 42826 جنيها من معهد بحوث الأمصال واللقاحات بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
مادة 2
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ هذا القرار،