قرار مجلس الوزراء رقم 1423 لسنة 1991 بتاريخ 03-10-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1423 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 10/7/1991،
وبناء على ما عرضه وزير الصناعة،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء حكومة بنجلاديش 15 طن معلبات من إنتاج شركة النصر للأغذية المحفوظة "قها" والتي تبلغ قيمتها 31887.6 جنيها طبقا للفاتورة رقم 975 بتاريخ 26/5/1991 وتتحمل الموازنة العامة للدولة بقيمة المنتجات المهداة.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.