قرار مجلس الوزراء رقم 1427 لسنة 1991 بتاريخ 03-10-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1427 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 13/4/1991،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة جمهورية الصومال معونة طبية من الأدوية تبلغ قيمتها 7999 جنيها (سبعة آلاف وتسعمائة وتسعة وتسعون جنيها) بخلاف مصاريف الشحن خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار