قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1429 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقوانين المعدلة له،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 18/6/1991،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على قيام وزارة الصحة بإهداء الإدارة الطبية بمجلس الشعب الأجهزة الطبية الموضحة بياناتها فيما يلي والتي تبلغ قيمتها 28230.29 جنيها (ثمانية وعشرون ألفا ومائتان وثلاثون جنيها وتسعة وعشرون قرشا) وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:

1- جهاز CARDIOAID MONITOR DEFIBRILLATOR M730

2- خمسة أجهزة OXYGEN CYLINDER 2 LITER

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار