قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1432 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 30/7/1991،

وبناء على ما عرضه وزير الصحة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على أن تهدي وزارة الصحة بنك الدم مستشفي ابو الريش الجامعي القديم طقما للكشف عن الايدز والالتهاب الكبدي الوبائي ومستلزمات الايدز بقيمة إجمالية 2123.79 جنيها (ألفان ومائة وثلاثة وعشرون جنيها وتسعة وسبعون قرشا) خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار