قرار مجلس الوزراء رقم 1435 لسنة 1991 بتاريخ 03-10-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1435 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 31/3/1991،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على أن تهدي وزارة الصحة مركز الدم بمستشفي باب الشعرية الجامعي أمصال وقربا لجمع الدم ومستلزمات طبية قيمتها 4924 جنيها (أربعة آلاف وتسعمائة وأربعة وعشرون جنيها) وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار