قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1436 لسنة 1991 

 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية،

وبناء على ما عرضه وزيرة التأمينات الاجتماعية والشئون الاجتماعية،

قرر:

 

  مادة 1

ووفق على تنازل التأمينات الاجتماعية بالمجان عن ملكية أجهزة الحاسبات الإلكترونية اللازمة لتشغيل مشروع تطوير نظام المعلومات الموضحة بياناتها وأوصافها بالتفصيل في قوائم المواصفات المرافقة لعقد الشراء رقم 6012/ 14 المحرر بين وزارة التأمينات الاجتماعية وشركة (أ. ب . م) إلى كل من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة القومية للتأمين والمعاشات كل فيما يخصه وفقا للكشوف المرفقة.

 

 

  مادة 2

 

يزاد رأسمال كل من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة القومية للتأمين والمعاشات بقيمة الأجهزة المشار إليها في المادة السابقة والتي آلت ملكيتها إلى كل منهما.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.