قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1462 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى القانون رقم 186 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها الأصناف الواردة لمعهد بحوث الصحراء ضمن المنحة الأمريكية والموضحة بياناتها بالكشفين المرفقين والمفرج عنها مؤقتا خلال عامي 1983، 1984 عن طريق جمارك الإسكندرية بموجب البيانات الجمركية الواردة بالكشفين المشار إليهما والتي تبلغ قيمتهما 183800 جنيه والضرائب والرسوم الجمركية المستحقة 197188.75 جنيها، ويعتبر الكشفان المرفقان جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في أي من الأصناف المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.