قرار مجلس الوزراء رقم 1484 لسنة 1991 بتاريخ 10-10-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1484 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة مياه السويس الجديدة على قطعتي الأرض رقمي 51، 62 مدينة السويس والبالغ مساحة الأولى منهما 2 فدان و7 قراريط و6 أسهم والثانية 2 فدان و12 قيراطاً و7 أسهم والمبين موقعهما وحدودهما وأسماء ملاكهما بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.