قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1498 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 163 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ،
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعيين نائب للحاكم العسكري،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
قرر:
مادة 1
يجدد ندب السادة المستشارين الآتية أسماؤهم للعمل طول الوقت بمكتب شئون أمن الدولة اعتبارا من 1/10/1991:
عمر محمد مصطفي عمر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا
إبراهيم محمد أحمد شبانة، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية
صهيب محمد حافظ محمد إبراهيم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
أحمد حسن ناصر عواد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
أحمد المتولي النظامي، نائب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
مادة 2
يندب للعمل مكتب شئون أمن الدولة طوال الوقت لمدة سنة تبدأ من 1/10/1991 كل من:
السيد المستشار/ حسين محمد حسين إبراهيم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
السيد المستشار/ بدوى على سيد أحمد خليفة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه