قرار مجلس الوزراء رقم 1503 لسنة 1991 بتاريخ 10-10-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1503 لسنة 1991
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة مجلس جامعة الأزهر،
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر،
قرر:
مادة 1
تنشأ بجامعة الأزهر كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بمدينة طنطا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.