قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1504 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 1987 بتشكيل اللجان الوزارية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يضم وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء إلى عضوية لجنة الشئون التشريعية الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 1987 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،