قرار مجلس الوزراء رقم 1504 لسنة 1991 بتاريخ 09-10-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1504 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 1987 بتشكيل اللجان الوزارية،
قرر:
مادة 1
يضم وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء إلى عضوية لجنة الشئون التشريعية الصادر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 1987 المشار إليه.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،