قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1505 لسنة 1991 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 1987 بتشكيل اللجان الوزارية،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يضم كل من وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية إلى عضوية لجنة الخدمات الاجتماعية الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 1987 المشار إليه.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،