قرار مجلس الوزراء رقم 1505 لسنة 1991 بتاريخ 09-10-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1505 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 1987 بتشكيل اللجان الوزارية،
قرر:
مادة 1
يضم كل من وزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية إلى عضوية لجنة الخدمات الاجتماعية الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1714 لسنة 1987 المشار إليه.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،