قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1566 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفي من الضرائب الجمركية سيارتان مرسيدس الموضحة بياناتهما بالكشف المرفق الواردتان هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة لرئاسة الجمهورية والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمارك السيارات (جمارك القاهرة) بموجب البيانين الجمركيين رقمي 1026، 1024 في 30/8/1991 والتي تبلغ قيمتها 1120450 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليهما 1792720 جنيها ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارتين المشار إليهما في المادة السابقة في غير الأغراض التي تم الإعفاء من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها ما لم تسدد عنهما الضرائب الجمركية وفقا لحالتهما وقيمتهما وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.