قرار مجلس الوزراء رقم 1612 لسنة 1990 بتاريخ 03-01-1991
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1612 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات والمعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نفق نجع حمادي تحت ازدواج خط سكة حديد أسيوط/ قنا وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجماليين المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،