قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1617 لسنة 1991
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 18 لسنة 1984،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 1989،
وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة،
قرر:
مادة 1
يعين عضوا بمجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لمدة سنتين كل من:
(أ) أعضاء متخصصون في أعمال الهيئة:
رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر
رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية
رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية
نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للدراسات والشئون النووية.
المستشار القانونى للهيئة.
(ب) أعضاء يمثلون الوزارات والأجهزة الحكومية:
محافظ مطروح
رئيس قطاع شئون التخطيط والبحوث والشئون المالية والإدارية بوزارة الكهرباء والطاقة
رئيس قطاع موازنة الهيئات والوحدات لاقتصادية بوزارة المالية
رئيس قطاع إعداد الخطة بوزارة التخطيط
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول
(ج) أعضاء من ذوي الخبرة المتخصصة:
الدكتور/ محمود محمد محفوظ، وزير الصحة الأسبق
الدكتور/ كمال الدين أحمد عفت، رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقا والمستشار الفني لهيئة المحطات النووية.
الدكتور/ محمد محمد الهاشمي، رئيس جامعة عين شمس الأسبق.
مادة 2
على وزير الكهرباء والطاقة تنفيذ هذا القرار.